السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
374
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
والمكان ، فيجري بعد صلاة عصر يوم الجمعة ، مثلًا في الجامع في غير مكّة والمدينة ، وفيهما عند الركن الأسود ، وعند منبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . والتغليظ بالمكان مستحبّ في أظهر وجهي الشافعية ، وواجب عند المالكية « 1 » ، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنّه لا تغليظ في حقّ المسلمين ، لا بالزمان ولا بالمكان ، وعند الحنابلة يجوز استثناءً ، إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك في حقّ المسلم ، وتغليظ اليمين عند المذهبين في حقّ أهل الذمّة « 2 » . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : دعوى ، يمين ) 5 - تغليظ الحدّ والتعزير : قد تغلّظ عقوبة الحدّ على الشخص أو عقوبة التعزير ، كما لو وقع الفعل الموجب للحدّ في الأزمنة أو الأمكنة الشريفة ، فقد ذهب مشهور فقهاء الإمامية إلى أنّ من زنى فيها ، عوقب زيادة على الحدّ بما يراه الحاكم « 3 » ، بل ادّعي عدم الخلاف في ذلك « 4 » . كما صرّح بعض فقهاء المذاهب بتغليظ الحدّ في بعض الموارد « 5 » . كما لا خلاف بينهم في أنّ تغليظ عقوبة التعزير يكون باجتهاد الحاكم ؛ لأنّ المقصود منها الزجر ، وأحوال الناس تختلف في ذلك « 6 » . ( انظر : تعزير ، حدّ ) 6 - التغليظ في اللعان : ذكر بعض فقهاء الإمامية : أنّ اللعان لا يصحّ إلّا عند الحاكم أو من يقوم مقامه ، فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين ، فإنّه يغلظ بينهما بأربعة شرائط : باللفظ ، والمكان ، والزمان ، وجمع الناس .
--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 4 : 127 - 128 . روضة الطالبين 12 : 31 - 32 . ( 2 ) المبسوط 16 : 118 - 119 . الإنصاف 1 : 120 - 121 . ( 3 ) مجمع الفائدة 13 : 83 . ( 4 ) السرائر 3 : 447 . مسالك الأفهام 14 : 400 . الدر المنضود ( الكلبايكاني ) 1 : 497 . ( 5 ) انظر : المبسوط ( السرخسي ) 9 : 93 ، 9 : 195 . فيض القدير 1 : 299 . تحفية الأحوذي 5 : 6 . فتح الباري 12 : 92 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 530 . ( 6 ) حاشية الدسوقي 4 : 354 . روضة الطالبين 10 : 176 . أسنى المطالب 4 : 162 . حاشية الطحطاوي على الدر 2 : 410 . المغني 8 : 324 . كشّاف القناع 6 : 124 .